انتقل إلى المحتوى الأساسي

أحكام المناقصات

أحكام المناقصات - عنوان ثانوي

بعد ذلك تمت إضافة لوائح واجب المناقصات لمؤسسات التعليم العالي (لوائح واجب المناقصات (تعاقدات مؤسسة للتعليم العالي )، للعام– 2010، ملف اللوائح  6867) . حتى ذلك الحين  تم تحديد وترسيخ مضامين هذه الأنظمة والقوانين بقرارات محكمة العدل العليا باعتبارها المحكمة العليا للعدل.
 

مشروع القانون الخاص لعضو الكنيست مردخاي فيرشوبسكي ، شكل الأساس لسن قانون واجب المناقصات ، الذي غير قوانين المناقصات مع نشر قانون واجب المناقصات (سجل القوانين 1992 رقم 1387) .
وفي وقت لاحق تم سن وتعديل الأنظمة لتطبيق القانون. بدأت مداولات اللجنة الفرعية للجنة التشريعية، القانون والعدالة بالكنيست ، برئاسة عضو الكنيست أفراهام بوراز بشأن لوائح قانون واجب المناقصات ، يوم الأربعاء
 4.11.92 وانتهت مع نشر لوائح واجب المناقصات ، للعام -1993 بتاريخ 19.05.93(ملف اللوائح 1993  رقم 5523)  (فيما يلي :" لوائح واجب المناقصات ") . هذه اللوائح تحدد إطار تنفيذ التعاقدات بالمناقصات العلنية ، بإجراءات تنافسية مختلفة وبالإعفاء من المناقصة .
 

القانون وضع الأساس بترسيخه الالتزام بعقد مناقصة علنية تمنح كل شخص فرصة متساوية للاشتراك فيها، للاشتراك في تعاقدات  الدولة والاتحادات الحكومية  لإبرام صفقة سلع ، أراضي ، تنفيذ عمل ، أو شراء خدمات. بعد ذلك ، تم توسيع تطبيق هذا الإلزام بالقانون أيضاً على صناديق المرضى ، المجالس الدينية، الاتحادات المحلية (تطبيقها على الاتحادات المحلية ، وفقاً للتعديل رقم 14 الذي سيدخل إلى حيز التنفيذ مع تشريع لوائح بموضوع صفقات الاتحادات المحلية) ، ومؤسسات التعليم العالي .